مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

51

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

منه ( « 1 » ) ، بل احتاط بعضهم في إدخال الجنُب أيضاً مع أنّه ليس من النجاسات أو المتنجّسات ( « 2 » ) . ( انظر : مسجد ) 2 - المشهور كراهة إدخال الصبيان والمجانين المساجد وتمكينهم منها ( « 3 » ) . وخصّه بعضهم بالصبي الذي يخاف منه التنجيس ( « 4 » ) . ( انظر : مسجد ) 3 - يكره إدخال القرآن وما كتب عليه اسم اللَّه سبحانه كالخاتم والدرهم بل كلّ محترم إلى بيت الخلاء إلّا أن يكون مستوراً أو مصروراً بصرّة ( « 5 » ) . والظاهر أنّ المناط في ذلك كونه خلاف الأدب وإلّا فإن استلزم الهتك حرم . ( انظر : تخلّي ) 4 - إدخال الصائم عن طريق الفم شيئاً من المفطّرات إلى الجوف عمداً يبطل الصوم واجباً كان أو مستحبّاً ، وكذا إدخاله الفم عبثاً ولهواً فدخل الجوف سهواً ( « 6 » ) ، والحرمة والكفّارة تابعان لحكم الإفطار ( « 7 » ) ، ووجوب القضاء تابع لدليله الخاصّ أو العامّ كقاعدة تبعيّة القضاء للأداء بناءً على القول بها بعد فرض وجوب الصوم المنتقض ابتداءً . 5 - الوطء - وهو إدخال الذكر في الفرج قبلًا أو دبراً - حرام في المرأة الأجنبيّة ( « 8 » ) والنساء المحارم ( « 9 » ) ، وهو الزنا ( « 10 » ) ، وفي الذكور مطلقاً ، وهو اللواط ( « 11 » ) ، وفي البهائم مطلقاً أيضاً ، وهو المصطلح عليه بإتيان البهيمة ( « 12 » ) .

--> ( 1 ) البيان : 136 . الدروس 1 : 156 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 486 ، م 6 . ( 3 ) النهاية : 109 . الشرائع 1 : 128 . الإرشاد 1 : 250 . الروضة 1 : 219 . المدارك 4 : 401 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 149 . المسالك 1 : 329 . المدارك 4 : 401 . ( 5 ) الدروس 1 : 89 . كشف الغطاء 2 : 160 . العروة الوثقى 1 : 329 . ( 6 ) انظر : الشرائع 1 : 189 ، 190 ، 193 . التحرير 1 : 469 . العروة الوثقى 3 : 609 . تحرير الوسيلة 1 : 267 . ( 7 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 589 . تحرير الوسيلة 1 : 263 ، م 1 . ( 8 ) جواهر الكلام 41 : 258 - 260 . تحرير الوسيلة 2 : 410 ، م 1 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 32 . ( 9 ) جواهر الكلام 41 : 309 ، 310 . ( 10 ) جواهر الكلام 41 : 258 - 260 . تحرير الوسيلة 2 : 410 ، م 1 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 32 . ( 11 ) تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 38 ، م 180 . ( 12 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 636 . تحرير الوسيلة 2 : 446 ، م 1 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 56 ، م 290 .